×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ حَدِّ القَذْفِ

**********

وَمَنْ رَمَى مُحْصَنًا بِالزِّنا، أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ، جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، إِذَا طَالَبَ المَقْذُوْفُ، وَالْمُحْصَنُ هُوَ الحُرُّ المُسْلِمُ البَالِغُ العَفِيْفُ، وَيُحَدُّ مَنْ قَذَفَ الْمُلاعِنَةَ أَوْ وَلَدَهَا. وَمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ، إِذَا طَالَبُوْا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنْ عَفَى بَعْضُهُمْ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّ غَيْرِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ حَدِّ القَذْفِ»، القذف هو الرمي بالفاحشة، كأن يرميه بالزنا أو باللواط: ﴿وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ [النور: 4].

قوله رحمه الله: «وَمَنْ رَمَى مُحْصَنًا بِالزِّنا»، شرط أن يكون المرمي مُحصنًا، فإن كان سبق له أن زنا، أو عرف أنه غير ملتزم، فهذا لا يعتبر قذفًا، ويعذر على التلفظ بذلك، لكن لا يقام عليه الحد.

قوله رحمه الله: «أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِهِ، لَمْ تَكْمُلِ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ»، إذا جاء ثلاثة شهود، والرابع ما جاء، فإنهم يُجلدون، إذا لم يتكاملوا أربعة؛ لأنه يصير قذفًا.

قوله رحمه الله: «جُلِدَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، إِذَا طَالَبَ المَقْذُوْفُ»، حق للمقذوف إذا طالب به يُقام، وإذا لم يُطالب به، يُترك، فحد القذف حق للمقذوف حق للمخلوق، وأما حد الزنا فإنه حق لله عز وجل.


الشرح