×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي الْحَجْرِ وَاخْتِبَارِ الرُّشْدِ

**********

وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ، وَالرُّشْدُ: الصَّلاحُ فِي الْمَالِ، فَمَنْ آنَسَ رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ، وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ عَاوَدَ السَّفَهَ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ، وَلا يَنْظُرُ فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ، وَلا يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ، وَلا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ فِي الْمَالِ، وَيُقْبَلُ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَالطَّلاقِ، وَإِنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ، نَفَذَ طَلاقُهُ دُوْنَ إِعْتَاقِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلِوَلِيِّهِمْ أَنْ يَأْذَنَ لِلْمُمَيِّزِ مِنَ الصِّبْيَانِ فِي التَّصَرُّفِ؛ لِيَخْتَبِرَ رُشْدَهُ»، إذا قارب البلوغ يعطيه شيئًا من المال، ويتركه يبيع ويشتري، ويراقبه: هل يحسن، أو ما يحسن؟ فإن أحسن، دفع إليه ماله إذا بلغ، وإن كان يتصرف تصرف السفيه، يشتري به شيئًا يتلف، فإنه ما زال الحجر عليه، ولو بلغ.

قال الله جل وعلا: ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ [النساء: 6]، أي: اختبروهم، أعطوهم شيئًا يتصرفون فيه، وذلك قبل البلوغ، ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ، ما قال: بعد ما بلغوا؛ لأن اليتيم هو من دون البلوغ، ﴿وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ [النساء: 6]، فلا بد من الشرطين لدفع المال للقاصر:

الأول: البلوغ.


الشرح