الثاني: الرشد، فلا يكون
سفيهًا، يبذر ويسرف في المال، هذا سفيه، يحجر عليه.
قوله رحمه الله: «وَالرُّشْدُ:
الصَّلاحُ فِي الْمَالِ»، الرشد هو الصلاح في المال، وهو ضد السفه.
قوله رحمه الله: «فَمَنْ آنَسَ
رُشْدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ إِذَا بَلَغَ»، بشرطين: البلوغ، والرشد.
قوله رحمه الله: «وَأَشْهَدَ
عَلَيْهِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى»,﴿فَإِذَا
دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ
حَسِيبٗا﴾ [النساء: 6]، يشهد عليه؛ لئلا يدعي عليه بعد ذلك،
فيقول: ما أعطيتني مالاً، ما أخذت شيئًا من مالي، فيشهد عليه أنه دفع إليه.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
عَاوَدَ السَّفَهَ، أُعِيْدَ عَلَيْهِ الْحَجْرُ»، إذا بلغ رشده ولا عنده
خلاف، لكن أصيب، وصار سفيهًا لا يحسن التصرف، يعاد عليه الحجر؛ حفظًا للعموم،
والله جل وعلا قال: ﴿وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ
أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمٗا﴾ [النساء: 5]، هي
أموالهم، لكن أضافها إلى الأولياء؛ لأجل أن يحرصوا عليها كأنها أموالهم.
قوله رحمه الله: «وَلا يَنْظُرُ
فِي مَالِهِ إِلاَّ الْحَاكِمُ» إذا حجر عليه لسفه فلا ينظر في أمواله إلا
الحاكم؛ إما أن يتولى هو هذا، أو ينيب عنه من يقوم على مال السفيه.
قوله رحمه الله: «وَلا
يَنْفَكُّ الْحَجْرُ عَنْهُ إِلاَّ بِحُكْمِهِ»، إلا بحكم الحاكم، ما يقول:
إنه زال السفه، وأدفع إليه ماله. لا، لا بد أن الحاكم هو الذي يدفع له ماله، ينظر:
هل زال السفه فعلاً أم لا؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد