×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ النُّشُوْزِ

**********

وَإِنْ خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حُقُوْقِهَا، كَمَا فَعَلَتْ سَوْدَةُ حِيْنَ خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ نُشُوْزَ امْرَأَتِهِ، وَعَظَهَا، فَإِنْ أَظْهَرَتْ نُشُوْزًا، هَجَرَهَا فِيْ المَضْجَعِ، فَإِنْ لَمْ يَرْدَعْهَا ذلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ.

وَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، بَعَثَ الحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مَأْمُوْنَيْنِ، يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا وَيُفَرِّقَانِ، فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَافَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا، فَلا بَأْسَ أَنْ تَسْتَرْضِيَهُ بِإِسْقَاطِ بَعْضِ حُقُوْقِهَا، كَمَا فَعَلَتْ سَوْدَةُ حِيْنَ خَافَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم »، إذا خافت المرأة من زوجها أن ينشز عنها - أي: ترتفع نفسه عنها - أو أن يعرض عنها، فإنها تتصالح معه: ﴿وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ [النساء: 128].

النشوز إما أن يكون من الزوجة، وإما أن يكون من الزوج، وإما أن يكون منهما جميعًا، وكل حالة لها علاج.


الشرح