×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ نُشُوْزَ امْرَأَتِهِ، وَعَظَهَا»، هذا في الآية: ﴿وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ [النساء: 34]، بدأ بالموعظة والتخويف بالله عز وجل.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أَظْهَرَتْ نُشُوْزًا، هَجَرَهَا فِيْ المَضْجَعِ»، وإذا لم يفد فيها الضرب، يهجرها في المضجع، ينام معها، لكن ما يلتفت إليها؛ هجرًا لها؛ حتى ترتدع: ﴿وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ [النساء: 34].

قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ يَرْدَعْهَا ذلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَضْرِبَهَا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ»، المبرح هو الذي يجرح الجلد، أو يكسر العظم، وغير مبرح غير المضر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، بَعَثَ الحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، مَأْمُوْنَيْنِ، يَجْمَعَانِ إِنْ رَأَيَا وَيُفَرِّقَانِ، فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا»: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا [النساء: 35]؛ أي: بين الزوجين، كل واحد منهم نشز عن الآخر، ﴿فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا [النساء: 35]؛ أي: الحكمان ﴿يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ [النساء: 35]، فما رآه الحكمان ينفذ؛ لأنهما بمثابة القاضي، فإذا رأيا أن اجتماعهما والإصلاح بينهما أحسن، فعلا ذلك، وإن رأيا أن فراق بعضهم بعضًا أحسن من الجمع، فعلا ذلك.

**********


الشرح