بابُ الاِشْتِرَاكِ فِي القَتْلِ
**********
وَتُقْتَلُ
الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ قَتْلُ أَحَدِهِمْ؛ لأُِبُوَّتِهِ،
أَوْ عَدَمِ مُكَافَأَةِ القَتِيْلِ لَهُ، أَوِ العَفْوِ عَنْهُ، قُتِلَ
شُرَكَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ، أَوْ خَاطِئًا، لَمْ
يَجِبِ القَوَدُ عَلى وَاحِدٍ مِنْهُمْ.
وَإِنْ
أَكْرَهَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلى القَتْلِ، فَقَتَلَ، أَوْ جَرَحَ أَحَدُهُمَا
جُرْحًا وَالآخَرُ مِئَةً، أَوْ قَطَعَ أَحَدُهُمَا مِنَ الكُوْعِ وَالآخَرُ مِنَ
الْمِرْفَقِ، فَهُمَا قَاتِلانِ، وَعَلَيْهِمَا القِصَاصُ، وَإِنْ وَجَبَتِ
الدِّيَةُ، اسْتَوَيَا فِيْهَا. وَإِنْ ذَبَحَهُ أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَطَعَ
الآخَرُ يَدَهُ، أَوْ قَدَّهُ نِصْفَيْنِ، فَالقَاتِلُ الأَوَّلُ، وَإِنْ قَطَعَهُ
أَحَدُهُمَا، ثُمَّ ذَبَحَهُ الثَّانِيْ، قُطِعَ القَاطِعُ، وَذُبِحَ الذَّابِحُ.
فَإِنْ
أَمَرَ مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيْمَ القَتْلِ بِهِ، فَقَتَلَ، فَالقِصَاصُ عَلى
الْمُبَاشِرِ، وَيُؤَدَّبُ الآمِرُ، وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمُ تَحْرِيْمَهُ
بِهِ، أَوْ لا يُمَيِّزُ، فَالقِصَاصُ عَلى الآمِرِ، وَإِنْ أَمْسَكَ إِنْسَانًا
لِلْقَتْلِ، فَقُتِلَ، قُتِلَ القَاتِلُ، وَحُبِسَ الْمُمْسِكُ حَتَّى يَمُوْتَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَتُقْتَلُ الجَمَاعَةُ بِالوَاحِدِ»؛ لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ﴾ [البقرة: 178]، يعم الواحد والجماعة، وجيء إلى عمر رضي الله عنه بجماعة من أهل اليمن قتلوا شخصًا، فأمر بقتلهم جميعًا، وقال: «لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ» ([1]).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد