×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ اسْتِيْفَاءِ القِصَاصِ

فِيْ الْحَرَمِ وَالغَزْوِ

**********

وَمَنْ أَتىَ حَدًّا خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلى الحَرَمِ، أَوْ لَجَأَ إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ حَتَّى يَخْرُجَ، لَكِنْ لا يُبَايِعُ وَلا يُشَارِي. وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فِيْ الحَرَمِ، اسْتُوْفِيَ مِنْهُ فِيْهِ. وَإِنْ أَتَى حَدًّا فِيْ الغَزْوِ، لَمْ يُسْتَوْفَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَتىَ حَدًّا خَارِجَ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلى الحَرَمِ، أَوْ لَجَأَ إِلَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ قِصَاصٌ، لَمْ يُسْتَوْفَ مِنْهُ حَتَّى يَخْرُجَ، لَكِنْ لا يُبَايِعُ وَلا يُشَارِي»، من أتى جريمة توجب عليه الحد خارج الحد، ثم لجأ إلى الحرم، فإنه لا يقام عليه الحد ما دام في الحرم، حتى يخرج، فيقام عليه الحد، وأما من فعل الجريمة في الحرم؛ فإنه يقام عليه الحد في الحرم، ويضيق عليه حتى يخرج، فلا يبايع، ولا يشارى، ولا يتعامل معه؛ حتى يتضايق، ويخرج من الحرم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَعَلَ ذلِكَ فِيْ الحَرَمِ، اسْتُوْفِيَ مِنْهُ فِيْهِ»، إذا فعل ذلك في الحرم، يقام عليه الحد في الحرم، ولا تقام الحدود في الحرم على من وجبت عليه خارج الحرم، وتقام على من وجبت عليه داخل الحرم.

قوله رحمه الله: «إِنْ أَتَى حَدًّا فِيْ الغَزْوِ، لَمْ يُسْتَوْفَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ دَارِ الحَرْبِ»، إذا أقيم على بعض الجنود الحد أو القصاص، فهذا يضعف الجنود المسلمين، ويقلل من عددهم، فيمهل حتى تنتهي حالتهم مع العدو ثم يقام عليه ما يجب.

**********


الشرح