×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

كِتابُ الشَّهَادَاتِ

**********

تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَداؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ، إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَقُوْمُ بِهَا سِوَى اثْنَيْنِ، لَزِمَهُمَا القِيَامُ بِهَا، عَلى القَرِيْبِ وَالبَعِيْدِ، إِذا أَمْكَنَهُمَا ذلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ [النساء: 135].

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «كِتابُ الشَّهَادَاتِ»؛ لأن الحكم القضائي يبني على الشهادات، أو على الإقرار.

قوله رحمه الله: «تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ وَأَداؤُهَا فَرْضُ كِفَايَةٍ»، تحمل الشهادة كأن يقول واحد للآخر: «اشهد على أني أشهد على كذا وكذا»، هذا يحتاجه الناس؛ لأن هذا الشاهد الأصلي قد لا يستطيع السفر، أو يموت، فإذا حملها، فالمتحمل يقوم مقام الأصل، ويقبل كلامه في ذلك، لو تحملها عدد من الأشخاص، ما يجابون كلهم، إذا جاء واحد منهم وبيَّن، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي، فلا يطالب الآخرون.

قوله رحمه الله: «إِذَا لَمْ يُوْجَدْ مَنْ يَقُوْمُ بِهَا سِوَى اثْنَيْنِ، لَزِمَهُمَا القِيَامُ بِهَا»، إذا لم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة إلا اثنان فقط، يلزمهم التحمل؛ لئلا تضيع الحقوق.

قوله رحمه الله: «عَلى القَرِيْبِ وَالبَعِيْدِ، إِذا أَمْكَنَهُمَا ذلِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ»، إذا كان عليهما ضرر في تحمل الشهادة أو أدائها، فلا يلزم بهذا.


الشرح