بابُ التَّدْبِيْرِ
**********
إِذَا
قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِيْ، أَوْ قَدْ دَبَّرْتُكَ، أَوْ
أَنْتَ مُدَبَّرٌ صَارَ مُدَبَّرًا، يَعْتِقُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، إِنْ حَمَلَهُ
الثُّلُثُ، وَلا يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ، وَلِسَيِّدِهِ
بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الجَارِيَةِ، وَمَتَى مَلَكَهُ بَعْدُ، عَادَ
تَدْبِيْرُهُ.
وَمَا
وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ، وَالْمُكَاتَبَةُ، وَأُمُّ الوَلَدِ مِنْ غَيْرِ
سَيِّدِهَا، فَلَهُ حُكْمُهَا، وَيَجُوْزُ تَدْبِيْرُ المُكَاتَبُ وَكِتَابَةُ
المُدَبَّرِ، فَإِنْ أَدَّى، عَتَقَ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَدَائِهِ،
عَتَقَ إِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَإِلاَّ
عَتَقَ مِنْهُ بِقَدْرِ الثُّلُثِ، وَسَقَطَ مِنَ الكِتَابَةِ بِقَدْرِ مَا
عَتَقَ، وَهُوَ عَلى الكِتَابَةِ بِمَا بَقِيَ.
وَإِنِ
اسْتَوْلَدَ مُدَبَّرَتَهُ بَطَلَ تَدْبِيْرُهَا، وَإِنْ أَسْلَمَ مُدَبَّرُ
الكَافِرِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ، حِيْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَيُنْفِقُ
عَلَيْهِمَا مِنْ كَسْبِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ، أُجبرَ عَلى
نَفَقَتِهِمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ، رُدَّا إِلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ عُتِقَا. وَإِنْ
دَبَّرَ شِرْكًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ وَهُوَ مُوْسِرٌ، لَمْ يَعْتِقْ سِوَى مَا
أَعْتَقَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ
بَاقِيَهُ، عَتَقَ جَمِيْعُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
التَّدْبِيْرِ» التدبير: هو تعليق العتق على الموت، دبر الحياة، هذا يسمى
بالتدبير، ويسمى بالمدبَّر من عُلِّق عتقه على موت سيده، فهو مُدبَّر.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد