بابُ الغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا
**********
وَهِي
نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا:
الأَرْضُ، فَيُخَيَّرُ الإِمَامِ بَيْنَ قَسْمِهَا وَوَقْفِهَا لِلْمُسْلِمِيْنَ،
وَيَضْرِبُ عَلَيْهَا خَرَاجًا مُسْتَمِرًّا، يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ فِيْ يَدِهِ
كُلَّ عَامٍ أَجْرًا لَهَا، وَمَا وَقَفَهُ الأَئِمَّةُ مِنْ ذلِكَ، لَمْ يَجُزْ
تَغْيِيْرُهُ وَلا بَيْعُهُ.
الثَّانِي:
سَائِرُ الأَمْوَالِ، فَهِيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ، مِمَّنْ يُمْكِنُهُ
القِتَالُ، وَيَسْتَعِدُّ لَهُ، مِنَ التُّجَّارِ وَغَيْرِهِمْ، سَوَاءٌ قَاتَلَ
أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلى الصِّفَةِ الَّتِيْ شَهِدَ الوَقْعَةَ فِيْهَا، مِنْ
كَوْنِهِ فَارِسًا، أَوْ رَاجِلاً، أَوْ عَبْدًا، أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ كَافِرًا،
وَلا يُعْتَبَرُ مَا قَبْلَ ذلِكَ وَلا بَعْدَهُ، وَلا حَقَّ فِيْهَا لِعَاجِزٍ
عَنِ القِتَالِ بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَلا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تَنْقَضِيْ
الحَرْبُ مِنْ مَدَدٍ، أَوْ غَيْرِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
الغَنَائِمِ وَقِسْمَتِهَا، وَهِي نَوْعَانِ: أَحَدُهُمَا: الأَرْضُ»، إذا غنم
المسلمون أرضًا، أو تركها الكفار؛ خوفًا من المسلمين، فهذه لا توزع على المجاهدين،
وإنما تعتبر فيئًا، يضرب عليها الخراج لبيت المال.
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد