×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ صِفَةِ الحُكْمِ

**********

إِذا جَلَسَ إِلَيْهِ الخَصْمَانِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلى الآخَرِ، لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوى إِلاَّ مُحَرَّرَةً تَحْرِيْرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ دَيْنًا، ذَكَرَ قَدْرَهُ وَجِنْسَهُ، وَإِنْ كَانَ عَقَارًا، ذَكَرَ مَوْضِعَهُ وَحُدُوْدَهُ، وَإِنْ كَانَ عَيْنًا حَاضِرَةً عَيَّنَهَا. وَإِنْ كَانَتْ غَائِبَةً، ذَكَرَ جِنْسَهَا وَقِيْمَتَهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ صِفَةِ الحُكْمِ»، السبيل الذي يؤدي بالقاضي إلى إصدار الحكم القضائي.

قوله رحمه الله: «إِذا جَلَسَ إِلَيْهِ الخَصْمَانِ، فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلى الآخَرِ، لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوى إِلاَّ مُحَرَّرَةً تَحْرِيْرًا يَعْلَمُ بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ»، لا تقبل الدعوى؛ لأن طريق الحكم يتكون من دعوى، ومدعى عليه، فالمدعي لا تقبل دعواه، إلا ببينة، قال صلى الله عليه وسلم: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» ([1])، فلا تقبل الدعوى، ولا يصدر الحكم إلا بأحد أمرين:

-      إما باعتراف المدعى عليه، فيحكم عليه إذا اعترف.

-      وإما أن يقال للمدعي: بينتك؟ ائت بشاهدين. فإذا جاء بشهود، حكم على المدعى عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي البينة.

قال: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ»؛ أي: يمين المدعى عليه، فإذا لم يكن مع المدعي شهود، فإنه يطلب من المدعى عليه أن يحلف ببراءة ذمته مما ادعاه عليه، فإذا حلف، خلي يمينه.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2669)، ومسلم رقم (138).