×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ مَسَائِلَ شَتَّى

**********

إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ، وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثَ أُنْثَيَيْنِ، فَتُعْطِيْ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَتَقِفُ البَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ.

وَإْنَ كَانَ فِيْ الوَرَثَةِ مَفْقُوْدٌ لا يُعْلَمُ خَبَرُهُ، أَعْطَيْتَ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَوَقَفْتَ البَاقِيَ حَتَّى يُعْلَمَ حَالُهُ، إِلاَّ أَنْ يُفْقَدَ فِيْ مَهْلَكَةٍ أَوْ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ، فَيُنْتَظَرُ أَرْبَعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُقْسَمُ.

وَإِنْ طَلَّقَ المَرِيْضُ فِيْ مَرَضِ المَوْتِ المَخُوْفِ امْرَأَتَهُ، طَلاقًا يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا المِيْرَاثَ، لَمْ يَسْقُطْ مِيْرَاثُهَا، يُتَّهَمُ فِيْهِ بِقَصْدِ حِرْمَانِهَا، مَادَامَتْ فِيْ عِدَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الطَّلاقُ رَجْعِيًّا، تَوَارَثَا فِيْ العِدَّةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِيْ الصِّحَّةِ أَوِ الْمَرَضِ.

وَإِنْ أَقَرَّ الوَرَثَةُ كُلُّهُمْ بِمُشَارِكٍ لَهُمْ فِيْ المِيْرَاثِ فَصَدَّقَهُمْ، أَوْ كَانَ صَغِيْرًا مَجْهُوْلَ النَّسَبِ، ثَبَتَ نَسَبُهُ وَإِرْثُهُ، وَإِنْ أَقَرَّ بَعْضُهُمْ، لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ، وَلَهُ فَضْلُ مَا فِيْ يَدِ الْمُقِرِّ عَنْ مِيْرَاثِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «إِذَا مَاتَ عَنْ حَمْلٍ يَرِثُهُ، وَقَفْتَ لَهُ مِيْرَاثَ ذَكَرَيْنِ إِنْ كَانَ مِيْرَاثُهُمَا أَكْثَرَ، وَإِلاَّ مِيْرَاثَ أُنْثَيَيْنِ، فَتُعْطِيْ كُلَّ وَارِثٍ اليَقِيْنَ، وَتَقِفُ البَاقِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ»، هذا ميراث الحمل، إن رضي الورثة بتأجيل القسمة


الشرح