×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ السَّبْقِ

**********

وَتَجُوْزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَلا تَجُوْزُ بِجُعْلٍ، إِلاَّ فِيْ الْخَيْلِ وَالإِبِلِ وَالرَّمْيِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا سَبْقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ» ([1]).

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ السَّبْقِ»، السبق هو الجوائز التي تبذل على المسابقات، والجوائز ما يحل منها إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا سَبْقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ، أَوْ خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ»: المسابقة على الخيل، المسابقة على الإبل، المسابقة للرماية، يجوز أخذ الجائزة عليها؛ لأنها من أدوات الجهاد في سبيل الله عز وجل، وما عداها لا يجوز أخذ الجوائز عليها؛ لأنها من أخذ المال بالباطل، فلا يجوز أخذ الجوائز على لعب الكرة، أو المصارعة، أو العدو على الأقدام، فالمسابقة على الأقدام جائزة، لكن ما يجوز أخذ العوض عليها، كل هذه رياضة مباحة، لا بأس بها؛ لأنها مأمور بها، والإنسان يعود نفسه المشي والعدو، وقوة البدن رياضة لا بأس بها، لكن ما يؤخذ عليها جوائز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر الجائزة في هذه الثلاثة دون غيرها.

قوله رحمه الله: «وَتَجُوْزُ الْمُسَابَقَةُ بِغَيْرِ جُعْلٍ فِي الأَشْيَاءِ كُلِّهَا»، الأشياء كلها مسابقة من غير جعل؛ أي: من غير جائزة، لا بأس، بل هي من فوائد الأجسام؛ كالرياضة، والمشي، والمصارعة... إلخ.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2574)، والترمذي رقم (1700)، والنسائي رقم (4427)، وابن ماجه رقم (2878).