×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي أحوال الْبَنَاتِ في المِيْرَاثِ

**********

وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ، وَبَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ، فَإِنِ اجْتَمَعْنَ، سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ أَوْ أَنْزَلَ مِنْهُنَّ ذَكَرٌ، فَيُعَصِّبُهُنَّ فِيْمَا بَقِيَ، وَإِنْ كَانَتْ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ وَبَنَاتُ ابْنٍ، لِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِبَنَاتِ الاِبْنِ وَاحِدَةً كَانَتْ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ، السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيُعَصِّبَهُنَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ، وَلِلْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ»، البنت الواحدة لها النصف، وللبنتين الثلثان، ولو كثرن: ﴿فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ [النساء: 11].

قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ الاِبْنِ بِمَنْزِلَتِهِنَّ إِذَا عَدِمْنَ»، بنت الصلب تأخذ النصف، إذا انفردت، فإن كان معها مشارك من أخواتها، يأخذن الثلثين، بنت الابن مثل بنت الصلب، بنت الصلب تأخذ النصف، إذا انفردت، فإن كان معها مشارك من أخواتها، يأخذن الثلثين، بنت الابن مثل بنت الصلب، إذا فقدت بنت الصلب، وهناك بنت ابن، إن كانت واحدة، تأخذ النصف، وإن كنّ اثنتين فأكثر - ابنتي ابن، ثلاثة - يأخذن الثلثين، وهكذا.

قوله رحمه الله: «إِذَا عَدِمْنَ»، من فوقهن من البنات.

قوله رحمه الله: «فَإِنِ اجْتَمَعْنَ، سَقَطَ بَنَاتُ الاِبْنِ»، إذا اجتمعت بنات الصلب مع بنات الابن، فبنات الابن ليس لهن شيء؛ لأن ما لهن،


الشرح