×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

باب القرض وغيره

**********

عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا، إِلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًا. فَقَالَ: أَعْطُوْهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً ([1]).

وَمَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَيَجُوْزُ أَنْ يَرُدَّ خَيْرًا مِنْهُ لِلْخَيْرِ وَأَنْ يَقْتَرِضَ تَفَارِيْقَ وَيَرُدَّ جُمْلَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، وَإِنْ أَجَّلَهُ، لَمْ يَتَأَجَّلْ.

وَلا يَجُوْزُ شَرْطُ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُقْرِضُ، إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ رَهْنًا، أَوْ كَفِيْلاً وَلا تُقْبَلُ هَدِيَّةُ الْمُقْتَرِضِ، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَهُمَا عَادَةً بِهَا، قَبْلَ الْقَرْضِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «باب القرض»، القرض لغة هو: القطع، وفي الشرع: القرض: دفع المال لمن ينتفع به، ثم يرد بدله - كالدراهم، والدنانير، أو الطعام أو غير ذلك - ينتفع به، ويدفع حاجته، ثم يرد بدله من غير زيادة، ولا يغيره إلى غيره، وفيه أجل، وفيه تنفيس عن المسلم المحتاج، ويسمى بالقرض الحسن، الذي ليس فيه زيادة، أما القرض الذي فيه زيادة، فإنه ربا، أيًّا كانت هذه الزيادة، سواء كانت مالاً، أو منفعة، أو غير ذلك، لا يجوز أخذ الزيادة ولا المنفعة على


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1600).