×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 القرض، إذا كان هذا مشروطًا، أما إذا تبرع الذي عليه الحق، وزاد المقرض عند الوفاء، فهذا من حسن القرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً» ([1])، واقترض النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل بكرًا، ورد بدله خيارًا رباعيًّا، وقال: «خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً»، والزيادة من القرض إن كانت مشروطة، فهي حرام وربا، وإن كانت غير مشروطة، وإنما تبرع بها المدين، فلم يشترطها عليه الدائن المقرض، فلا بأس، وذلك من حسن القضاء، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم.

أما الزيادة في القرض المشروطة - سواء كانت مالاً، أو منفعة، أو سكن داره، وركوب سيارته، إلى آخره - فهذا حرام لا يجوز.

قال صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا» ([2])، والحديث غير ثابت، ولكن أجمع العلماء على معناه؛ أن كل قرض جر نفعًا - أي: مشروطًا - فهو ربًا، والآن البنوك تقرض بالزيادة، وتقرض الشركات وأصحاب المصانع بالزيادة، هذا ربًا.

وأيضًا: البنوك إذا حل الأجل، ولم يسدد، يسمونه الجدولة، فيجدولون الدين بزيادة، يقولون: نؤخره بزيادة. هذا ربا الجاهلية! فقد يتضخم المبلغ اليسير، ويكون مبلغًا كبيرًا للزيادات التي لم يستفد منها الطرف المدين، إنما حمل أموالاً، وهو لم يستفد، فهذا حرام بالإجماع، وهو ربا الجاهلية.

قوله رحمه الله: «عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا»؛ أي: جملاً صغيرًا.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2305)، ومسلم رقم (1601).

([2])  أخرجه الحارث في مسنده رقم (437).