×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلُ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُوْ رَافِعٍ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيْهَا، إِلاَّ خِيَارًا رُبَاعِيًا. فَقَالَ: أَعْطُوْهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً»؛ أي: إذا تبرع به المقترض دون شرط من المقرض، فلا بأس بذلك، وهو من حسن القضاء، فالقرض لا يجوز أن يأخذ من ورائه نفعًا من المقترض - لا مالاً، ولا منفعة، ولا غير ذلك - مشروطًا، هذا ربًا واضح، سواء كانت الزيادة تسمى هدية، أو تسمى حقًّا، أو تسمى مكافأة، الأسماء لا تغير الحقائق، هذا ربًا، فالقرض لن يجعل للتنمية، وإنما جعل للإحسان إلى المحتاجين، ويرجع المال على صاحبه، فلا يحصل عليه ضرر من القرض، ولا يرجع له الأجر والأجر خير من الدنيا وما فيها.

قوله رحمه الله: «وَمَنِ اقْتَرَضَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا»، مثل: إن كان المكيل، والموزون مثليًّا، فيرد مثله، يرد مثل الكيل، ومثل الوزن من جنسه، هذا هو القرض الحسن، أو قيمته إن كان متقومًا، فمثلاً: اقترض بعيرًا، وليس عنده إبل يرد قيمته، اقترض ثوبًا يلبسه، إذا لم يكن عنده الثوب، يرد قيمته إن كان متقومًا.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ أَنْ يَرُدَّ خَيْرًا مِنْهُ لِلْخَيْرِ»؛ أي: خبر أبي رافع رضي الله عنه، فيجوز أن يرد خيرًا منه؛ لأن هذا من حسن القضاء.

قوله رحمه الله: «وَأَنْ يَقْتَرِضَ تَفَارِيْقَ»، تفاريق، أي: مبالغ مفرقة.

قوله رحمه الله: «وَيَرُدَّ جُمْلَةً»، يدها جملة، أو مفرقة على صفة ما، فمثلاً: اقترض من العشرات، ثم يقترض منهم، ثم يقترض منهم، فله الخيار؛ إن شاء ردها متفرقة؛ كما أخذها، وإن شاء ردها جملة جميعًا، لا بأس بذلك.


الشرح