×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ الاِسْتِئْذَانِ فِي النِّكَاحِ

**********

وَلِلأَبِ تَزْوِيْجُ أَوْلادِهِ الصِّغَارِ، ذُكُوْرِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، وَبَنَاتِهِ الأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ اسْتِئْذَانُ البَالِغَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَزْوِيْجُ البَالِغِ مِنْ بَنِيْهِ وَبَنَاتِهِ الثُّيَّبِ إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ، وَلَيْسَ لِسَائِرِ الأَوْلِيَاءِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرٍ وَلا صَغِيْرَةٍ، وَلا كَبِيْرَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهَا.

وَإِذْنُ الثَّيِّبِ الكَلامُ، وَإِذْنُ البِكْرِ الصُّمَاتُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الأيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» ([1])، وَلَيْسَ لِوَلِيِّ امْرَأَةٍ تَزْوِيْجُهَا بِغَيْرِ كُفْئِهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا، وَالعَرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَكْفَاء، وَلَيْسَ العَبْدُ كُفُءَ الحُرَّةِ، وَلا الفَاجِرُ كُفُءَ العَفِيْفَةِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلِلأَبِ تَزْوِيْجُ أَوْلادِهِ الصِّغَارِ، ذُكُوْرِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ، وَبَنَاتِهِ الأَبْكَارِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ»، الكبير لا بد من إذنه، أما الصغير الذي ليس له إذن، ولا يدري، يزوجه أبوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها، وهي بنت ست سنين، وزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» ([2])، فدل على أن الأب يزوج ابنته الصغيرة، وأما بقية الأولياء، فلا يزوجها إلا بعد بلوغها واستئذانها أيضًا.


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1421).

([2])  أخرجه البخاري رقم (5133).