×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ المِيْرَاثِ بِالْوَلاءِ

**********

الوَلاءُ لا يُوْرَثُ، وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المُعْتِقِ، وَلا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ، إِلا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، وَكَذلِكَ كُلُّ ذِيْ فَرْضٍ إِلاَّ الأَبَ وَالجَدَّ لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الاِبْنِ وَابْنِهِ، وَالوَلاءُ لِلْكُبْرِ ([1])، فَلَوْ مَاتَ الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ عَنْ ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ المُعْتِقِ، وَإِنْ مَاتَ الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ الآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَإِذا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاؤُهُ وَعَقْلُهُ عَلى عَصَبَتِهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ المِيْرَاثِ بِالْوَلاءِ»، الولاء عصوية، سببها المعتق على رقيقه بالعتق، فمن أعتق عبدًا، فله ولاؤه، يرثه.

قوله رحمه الله: «الوَلاءُ لا يُوْرَثُ، وَإِنَّمَا يَرِثُ بِهِ أَقْرَبُ عَصَبَةِ المُعْتِقِ»، الولاء لا يورث، وإنما يورث به.

قوله رحمه الله: «وَلا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الوَلاءِ، إِلا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ»:

وَلَيْسَ فِي النِّسَاءِ طُرًّا عَصَبَهْ **** إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

فهي ترث عتيقها، ومن أعتقه عتيقها فقط.


الشرح

([1])  قال الفيومي في المصباح المنير (2/ 523): (وَالْوَلاَءُ لِلْكُبْرِ بِالضَّمِّ أَيْ لِمَنْ هُوَ أَقْعَدُ بِالنَّسَبِ وَأَقْرَبُ).