قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
كُلُّ ذِيْ فَرْضٍ إِلاَّ الأَبَ وَالجَدَّ لَهُمَا السُّدُسُ مَعَ الاِبْنِ
وَابْنِهِ، وَالوَلاءُ لِلْكُبْرِ»، للكُبْر، أي: للذكور دون الإناث.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ مَاتَ
الْمُعْتِقُ وَخَلَّفَ ابْنَيْنِ وَعَتِيْقَهُ، فَمَاتَ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ عَنْ
ابْنٍ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمَالُهُ لاِبْنِ المُعْتِقِ، وَإِنْ مَاتَ
الابنانِ بَعْدَهُ وَقَبْلَ مَوْلاهُ، وَخَلَّفَ أَحَدُهُمَا ابنا وَخَلَّفَ
الآخَرُ تِسْعَةً، فَوَلاؤُهُ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، لِكُلِّ وَاحِدٍ
عَشَرَةٌ، وَإِذا أَعْتَقَتِ المَرْأَةُ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَتْ، فَوَلاؤُهُ
وَعَقْلُهُ عَلى عَصَبَتِهَا».
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد