بابُ صَرِيْحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ
**********
صَرِيْحُهُ:
لَفْظُ الطَّلاقِ، وما تصرف منه؛ كقوله: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ
طَلَّقْتُكَ، فمتى أتى به طلقت وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا
يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ، فَكِنَايَةٌ لا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَهُ.
فَلَوْ
قِيْلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لا، يَنْوِيْ الكَذِبَ، لَمْ تَطْلُقْ.
وَإِنْ
قَالَ: طَلَّقْتُهَا، طَلُقَتْ وَإِنْ نَوَى الكَذِبَ.
وَإِنْ
قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ
بَتَّةٌ، أَوْ بَتْلَةٌ، يَنْوِيْ طَلاقَهَا طَلُقَتْ ثَلاثًا إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ دُوْنَهَا، وَمَا عَدَا هَذِهِ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ
يَنْوِيَ ثَلاثًا.
وَإِنْ
خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً، وَإِنْ لَمْ
تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، قَالَتْ عَائِشَةٌ رضي
الله عنها: قَدْ خَيَّرَنا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَفَكَانَ
طَلاقًا؟! ([1])، وَلَيْسَ لَهَا
أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا
بَعْدَهُ، وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ
فِيْ يَدِهَا، حَتَّى يَفْسَخَ أَوْ يَطَأَ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ صَرِيْحِ الطَّلاقِ وَكِنَايَتِهِ»، هو لفظ الطلاق
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد