×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وما تصرف منه؛ مثل: «أنت طالق»، أو ما أشبه ذلك، هذا هو الصريح الذي لا يحتمل غير الطلاق، أما اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره، فهذا كناية، لا تطلق إلا إذا نوى الطلاق، أما الأول إذا تلفظ به، طلقت، لو قال: والله ما نويته، أنا ألعب، أنا أمزح، أنا أريد أن أهددها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ» ([1]).

ما فيها هزل، يقع المتلفظ به، سواء كان جادًّا أو هازلاً، أما الكناية، إذا قال: والله ما نويت الطلاق، يصدق في هذا.

قوله رحمه الله: «صَرِيْحُهُ: لَفْظُ الطَّلاقِ وما تصرف منه؛ كقوله: أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ أَوْ طَلَّقْتُكَ، فمتى أتى به طلقت وَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَحْتَمْلُ الطَّلاقَ»، وهو الكناية.

قوله رحمه الله: «فَكِنَايَةٌ لا يَقَعُ بِهِ الطَّلاقُ إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَهُ»؛ مثل: لو قال لها: «اذهبي إلى أهلكِ»، «الحقي بأهلكِ»، وما أشبه ذلك، هذا يحتمل، فلا يقع به الطلاق، حتى ينوي الطلاق، وإن قال: «ما نويت الطلاق»، يصدق في هذا.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ قِيْلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ قَالَ: لا، يَنْوِيْ الكَذِبَ، لَمْ تَطْلُقْ»، قوله: «لا» ليس صريح الطلاق؛ لأن ليس لي امرأة تعني: في المكان ليست حاضرة، يحتمل.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: طَلَّقْتُهَا، طَلُقَتْ وَإِنْ نَوَى الكَذِبَ»، إذا أقر بالطلاق، طلقت، ولو قال: «أنا أكذب، ما طلقت»، نقول: لا، ليس بيدك، وينفذ عليك الطلاق.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2194)، والترمذي رقم (1184)، وابن ماجه رقم (2039).