×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ خَلِيَّةٌ، أَوْ بَرِيَّةٌ، أَوْ بَائِنٌ، أَوْ بَتَّةٌ، أَوْ بَتْلَةٌ»، هذه الكناية.

قوله رحمه الله: «يَنْوِي طَلاقَهَا طَلُقَتْ ثَلاثًا إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ دُوْنَهَا»، الكناية: ما تحتمل الطلاق وغيره، وهي نوعان:

نوع يقع بها الطلاق البائن، ونوع يقع به ما نواه، فالكناية الصريحة يقع بها الطلاق، ولو قال: «ما نويت»، وأما الخفية، فإن ادعى غير الطلاق يصدق في هذا.

قوله رحمه الله: «وَمَا عَدَا هَذِهِ يَقَعُ بِهِ وَاحِدَةً إِلاَّ أَنْ يَنْوِيَ ثَلاثًا، وَإِنْ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، طَلُقَتْ وَاحِدَةً»، لو قال: «أنت بالخيار تبقين أو تطلقين»، فاختارت الطلاق، تطلق طلقة واحدة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ أَوِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا، لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ، قَالَتْ عَائِشَةٌ رضي الله عنها: قَدْ خَيَّرَنا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَفَكَانَ طَلاقًا؟!» قال الله جل وعلا: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ [الأحزاب: 28] إلى قوله: ﴿وَإِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَ [الأحزاب: 29]، خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاخترنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقع بذلك طلاق.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ إِلاَّ فِي الْمَجْلِسِ، إِلاَّ أَنْ يَجْعَلُهُ لَهَا فِيْمَا بَعْدَهُ، وَإِنْ قالَ لَهَا: أَمْرُكَ بِيَدِكِ، أَوْ طَلِّقِيْ نَفْسَكِ، فَهُوَ فِيْ يَدِهَا، حَتَّى يَفْسَخَ أَوْ يَطَأَ»، إذا فوض إليها الطلاق، فإنها لا تطلق، إلا ما دامت في المجلس، ولو قاموا من المجلس، انتهى التوكيل والتفويض.

**********


الشرح