×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بابُ نِكاحِ الكُفَّارِ

**********

لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ، وَلا لِمُسْلِمٍ نِكَاحُ كَافِرَةٍ، إِلاَّ الحُرَّةَ الكِتَابِيَّةَ.

وَمَتَى أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ، أَوْ أَسْلَمَ الزَّوْجَانِ الكَافِرَانِ مَعًا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا، أَوِ ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ المُسْلِمَيْنِ، وَإِنْ كَانَ ذلِكَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ، فَأَسْلَمَ الكَافِرُ مِنْهُمَا فِيْ عِدَّتِهَا، فَهُمَا عَلى نِكَاحِهِمَا، وَإِلاَّ تَبَيَّنَا أَنَّ النِّكَاحَ انْفَسَخَ مُنْذُ اخْتَلَفَ دِيْنُهُمُا.

وَمَا سُمِّيَ لَهَا وَهُمَا كافِرَانِ فَقَبَضَتْهُ فِيْ كُفْرِهَا، فَلا شَيْءَ لَهَا غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا، وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْهُ وَهُوَ حَرَامٌ، فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، أَوْ نِصْفُهُ حَيْثُ وَجَبَ ذلِكَ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بابُ نِكاحِ الكُفَّارِ»، الكفار على نكاحهم؛ لأن الله جل وعلا جعل آسيا زوجة فرعون امرأته، وكذلك الكفار يقرون على نكاحهم إذا أسلموا، وإن تأخر إسلام أحدهم، بأن أسلمت المرأة، ولم يسلم الرجل، انفسخ نكاحها منه؛ لأنها مسلمة، وهو كافر.

قوله رحمه الله: «لا يَحِلُّ لِمُسْلِمَةٍ نِكَاحُ كَافِرٍ بِحَالٍ»، نكاح الكفار فيما بينهم يقرون عليه؛ لأن الله ترك زوجات الكفار معهم، وإذا أسلموا هم وهن، فهن زوجاتهم، ولا نتعرض لما سبق، وأيضًا: إذا أسلمت،


الشرح