بابُ الإِقْرَارِ
**********
وَإِذَا
أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ، الرَّشِيْدُ، الحُرُّ، الصَّحِيْحُ، الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ،
أُخِذَ بِهِ.
وَمَنْ
أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوْتًا يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، ثُمَّ
قَالَ: زُيُوْفًا أَوْ صِغَارًا، أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَتْهُ جِيَادًا،
وَافِيَةً، حَالَّةً، وَإِنْ وَصَفَهَا بِذلِكَ مُتَّصِلاً بِإِقْرَارِهِ،
لَزِمَتْهُ كَذلِكَ.
وَإِنِ
اسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ مُتَّصِلاً بِهِ، صَحَّ
اسْتِثْنَاؤُهُ، وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ يُمْكِنُهُ الكَلامُ
فِيْهِ، أَوْ بِكَلامٍ أَجْنَبِيٍّ، أَوِ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ، أَوْ
مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ، لَزِمَهُ كُلُّهُ.
وَمَنْ
قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ، لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ.
وَإِنْ
قَالَ: لَهُ عِنْدِيْ، ثُمَّ قَالَ: وَدِيْعَةٌ قُبِلَ قَوْلُهُ.
وَمَنْ
أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، فَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ ثَلاثَةٌ، إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقُهُ
المُقَرُّ لَهُ فِيْ أَقَلَّ مِنْهَا، وَمَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ مُجْمَلٍ، قُبِلَ
تَفْسِيْرُهُ بِمَا يَحْتَمِلُهُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بابُ
الإِقْرَارِ»، الإقرار هو الاعتراف، وهو آخر أبواب الفقه، فالمدعى عليه إذا
أقر، يؤخذ بإقراره، ولا عذر لمن أقر، وإذا لم يقر، فيقال للمدعي: «لا بد من البينة»، وإذا لم يأت ببينة،
يقال للمدعى عليه: «لا بد من اليمين».
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد