قوله رحمه الله: «وَإِذَا
أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ»، المكلف هو: العاقل الذي بلغ سن التكليف.
قوله رحمه الله: «الرَّشِيْدُ»،
ضد السفيه.
قوله رحمه الله: «الحُرُّ»
ضد المملوك.
قوله رحمه الله: «الصَّحِيْحُ»
ضد المريض مرض موت؛ لأن المريض مرض الموت محجور عليه؛ لأن التركة ستؤول إلى
الورثة.
قوله رحمه الله: «الْمُخْتَارُ
بِحَقٍّ»، ما المكره، فلا يُقبل، ولا يثبت يمينه، إذا أُكره عليها، كأن يكون
هُدد بالضرب، أو بالتعذيب، أو بالسجن، إلا أن يحلف، فإن يمينه لا تعتبر؛ لأنه مكره
عليها: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ
عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).
قوله رحمه الله: «أُخِذَ بِهِ»،
إذا تكاملت هذه الشروط، حُكم عليه به.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ
أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوْتًا يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، ثُمَّ
قَالَ: زُيُوْفًا أَوْ صِغَارًا، أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَتْهُ جِيَادًا،
وَافِيَةً، حَالَّةً»، إذا أقر بدراهم بعدما أخذها، فقال: «دراهم مزيفة، دراهم غير جياد، إلى آخره»؛
أي: ذكر فيها عيوبًا، لم يقبل منه ذلك؛ لأن استثناءه لم يتصل، لا بد أن يكون
متصلاً بكلامه، يقول: «له عندي دراهم زيوف
أو صغار».
قوله رحمه الله: «أَوْ
مُؤَجَّلَةً»، مؤجلة ليست حالّة، إذا اتصل الكلام، يُقبل، أما إذا سكت، ثم قال
استدراكًا، لا يُقبل منه.
قوله رحمه الله: «لَزِمَتْهُ جِيَادًا»؛ غير معيبة.
([1]) أخرجه ابن ماجه رقم (2045)، والحاكم رقم (2801)، والطبراني في الأوسط رقم (2137).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد