×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا أَقَرَّ الْمُكَلَّفُ»، المكلف هو: العاقل الذي بلغ سن التكليف.

قوله رحمه الله: «الرَّشِيْدُ»، ضد السفيه.

قوله رحمه الله: «الحُرُّ» ضد المملوك.

قوله رحمه الله: «الصَّحِيْحُ» ضد المريض مرض موت؛ لأن المريض مرض الموت محجور عليه؛ لأن التركة ستؤول إلى الورثة.

قوله رحمه الله: «الْمُخْتَارُ بِحَقٍّ»، ما المكره، فلا يُقبل، ولا يثبت يمينه، إذا أُكره عليها، كأن يكون هُدد بالضرب، أو بالتعذيب، أو بالسجن، إلا أن يحلف، فإن يمينه لا تعتبر؛ لأنه مكره عليها: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «أُخِذَ بِهِ»، إذا تكاملت هذه الشروط، حُكم عليه به.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمَ، ثُمَّ سَكَتَ سُكُوْتًا يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: زُيُوْفًا أَوْ صِغَارًا، أَوْ مُؤَجَّلَةً، لَزِمَتْهُ جِيَادًا، وَافِيَةً، حَالَّةً»، إذا أقر بدراهم بعدما أخذها، فقال: «دراهم مزيفة، دراهم غير جياد، إلى آخره»؛ أي: ذكر فيها عيوبًا، لم يقبل منه ذلك؛ لأن استثناءه لم يتصل، لا بد أن يكون متصلاً بكلامه، يقول: «له عندي دراهم زيوف أو صغار».

قوله رحمه الله: «أَوْ مُؤَجَّلَةً»، مؤجلة ليست حالّة، إذا اتصل الكلام، يُقبل، أما إذا سكت، ثم قال استدراكًا، لا يُقبل منه.

قوله رحمه الله: «لَزِمَتْهُ جِيَادًا»؛ غير معيبة.


الشرح

([1])  أخرجه ابن ماجه رقم (2045)، والحاكم رقم (2801)، والطبراني في الأوسط رقم (2137).