×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَافِيَةً»؛ غير ناقصة.

قوله رحمه الله: «حَالَّةً»؛ غير مؤجلة، فلو قال بعدما أقر: «مؤجلة»، أو قال: «زيوفًا، أو غيره»، ما يقبل منه ذلك، لا بد أن يتصل الاستثناء بالكلام.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَصَفَهَا بِذلِكَ مُتَّصِلاً بِإِقْرَارِهِ، لَزِمَتْهُ كَذلِكَ»، متصلاً بكلامه، أما إذا كان منفصلاً من غير عذر، وإذا كان الانفصال لعذر - كأن أخذه سعال، أو عطاس - فهذا معذور.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ مُتَّصِلاً بِهِ، صَحَّ اسْتِثْنَاؤُهُ»، لو قال: «أقل من النصف» لو قال: «له عندي ألف ريال إلا خمسين» يقبل هذا. أقل من نصفه: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا [العنكبوت: 14]، هذا أقل من النصف.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيهِ»، لم يُقبل؛ لأنه يشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام.

قوله رحمه الله: «أَوْ بِكَلامٍ أَجْنَبِيٍّ»، أو تكلم، وأقر، ثم تكلم بكلام في غير الموضوع، ثم قال: «دراهم صحيحة، أو زيوف»، نقول: الاستثناء لا يقبل؛ لأنك فصلت بين الكلامين.

قوله رحمه الله: «أَوِ اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ»، استثنى أكثر من النصف، لم يقبل، استثناء النصف أو أقل يقبل.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ»، أو قال: «عندي له مائة ريال، إلا عشرة دولارات أمريكية»؛ مثلاً، الدولارات الأمريكية غالية، قال: «عندي له مائة ريال إلا عشر روبيات»، هذه أقل من الدراهم.

قوله رحمه الله: «لَزِمَهُ كُلُّهُ»، لزمه كل المقر به، ولا يُقبل استثناؤه.


الشرح