قوله رحمه الله: «وَافِيَةً»؛
غير ناقصة.
قوله رحمه الله: «حَالَّةً»؛
غير مؤجلة، فلو قال بعدما أقر: «مؤجلة»،
أو قال: «زيوفًا، أو غيره»، ما يقبل
منه ذلك، لا بد أن يتصل الاستثناء بالكلام.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
وَصَفَهَا بِذلِكَ مُتَّصِلاً بِإِقْرَارِهِ، لَزِمَتْهُ كَذلِكَ»، متصلاً بكلامه،
أما إذا كان منفصلاً من غير عذر، وإذا كان الانفصال لعذر - كأن أخذه سعال، أو عطاس
- فهذا معذور.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اسْتَثْنَى مِمَّا أَقَرَّ بِهِ، أَقَلَّ مِنْ نِصْفِهِ مُتَّصِلاً بِهِ، صَحَّ
اسْتِثْنَاؤُهُ»، لو قال: «أقل من
النصف» لو قال: «له عندي ألف ريال إلا
خمسين» يقبل هذا. أقل من نصفه: ﴿فَلَبِثَ
فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا﴾ [العنكبوت: 14]،
هذا أقل من النصف.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ فَصَلَ
بَيْنَهُمَا بِسُكُوْتٍ يُمْكِنُهُ الكَلامُ فِيهِ»، لم يُقبل؛ لأنه يشترط في
الاستثناء أن يكون متصلاً بالكلام.
قوله رحمه الله: «أَوْ بِكَلامٍ
أَجْنَبِيٍّ»، أو تكلم، وأقر، ثم تكلم بكلام في غير الموضوع، ثم قال: «دراهم صحيحة، أو زيوف»، نقول: الاستثناء
لا يقبل؛ لأنك فصلت بين الكلامين.
قوله رحمه الله: «أَوِ
اسْتَثْنَى أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِهِ»، استثنى أكثر من النصف، لم يقبل، استثناء
النصف أو أقل يقبل.
قوله رحمه الله: «أَوْ مِنْ
غَيْرِ جِنْسِهِ»، أو قال: «عندي له
مائة ريال، إلا عشرة دولارات أمريكية»؛ مثلاً، الدولارات الأمريكية غالية،
قال: «عندي له مائة ريال إلا عشر روبيات»،
هذه أقل من الدراهم.
قوله رحمه الله: «لَزِمَهُ
كُلُّهُ»، لزمه كل المقر به، ولا يُقبل استثناؤه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد