×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْجُعَالَةِ

**********

وَهِيَ أَنْ يَقُوْلَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِيْ، أَوْ ضَالَّتِيْ، أَوْ بَنَى لِيْ هَذَا الْحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ؛ لِمَا رَوَى أَبُوْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ قَوْمًا لُدِغَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَوْا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوْا: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَقَالُوْا: لا، حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا شَيْئًا، فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَرْقِيْ، وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرَأَ، فَأَخَذُوْا الْغَنَمَ، وَسَأَلُوْا عَنْ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيْكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ» ([1]).

وَلَوْ الْتَقَطَ اللُّقَطَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهُ الْجُعْلُ، لَمْ يَسْتَحِقَّهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْجُعَالَةِ»؛ أن يقول: «من رد عليَّ غائبي»، أو إذا فقد شيئًا، وقال: «من رده عليَّ، فله كذا وكذا»، أو أن يجعل مقدارًا من المال لمن يقضي له حاجة، أو يقول: «من بنى لي الجدار الفلاني، فله كذا»، «من أصلح سيارتي من عطلها، فله كذا وكذا»، هذه هي الجعالة، فإذا قام أحد بالعمل، استحق الجعالة، والجعالة هي: المال الذي يجعل في مقابل عمل يؤديه الإنسان لغيره، وهي عقد جائز، والعقد الجائز هو الذي يجوز فسخه، خلاف العقد اللازم؛


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5749)، ومسلم رقم (2201).