×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 فإن اللازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين، وأما العقد الجائز، فيجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه، ولو لم يرض الآخر.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ أَنْ يَقُوْلَ: مَنْ رَدَّ لُقَطَتِيْ، أَوْ ضَالَّتِيْ، أَوْ بَنَى لِيْ هَذَا الْحَائِطَ، فَلَهُ كَذَا»، من رد لقطتي؛ أي: ضائع له مال، فيقول: «من جاء به فله كذا»، أو «من رد ضالتي»، والضالة هي الضائع من الإبل، «من رده فله كذا»، «من بنى لي جدارًا، له كذا وكذا».

قوله رحمه الله: «فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ، اسْتَحَقَّ الْجُعْلَ»، يستحق من فعل ما قاله صاحب الحق أو صاحب المال الجعل الذي فرضه صاحب المال على نفسه.

قوله رحمه الله: «لِمَا رَوَى أَبُوْ سَعِيْدٍ رضي الله عنه، أَنَّ قَوْمًا لُدِغَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَأَتَوْا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوْا: هَلْ فِيْكُمْ مِنْ رَاقٍ، فَقَالُوْا: لا، حَتَّى تَجْعَلُوْا لَنَا شَيْئًا، فَجَعَلُوْا لَهُمْ قَطِيْعًا مِنَ الْغَنَمِ. قَالَ: فَجَعَلَ رَجُلٍ مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيَرْقِيْ، وَيَتْفُلُ حَتَّى بَرَأَ، فَأَخَذُوْا الْغَنَمَ، وَسَأَلُوْا عَنْ ذلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيْكُمْ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوْا وَاضْرِبُوْا لِيْ مَعَكُمْ بِسَهْمٍ»»، هذا دليل الجعالة، وهي أن قومًا من العرب نزل بهم جماعة من الصحابة، فلم يضيفوهم، ومعلوم أن حق الضيف واجب، فلدغ رئيسهم، لدغته حية، فجاؤوا إلى الصحابة رضي الله عنهم، وقالوا: هل معكم من يرقي؟ قالوا: ولكنكم لم تضيفونا، فلن نرقيه إلا بكذا وكذا من الغنم، إلا بقطيع من الغنم. فمن شفقتهم على رئيسهم التزموا بأن يجعلوا قطيعًا من الغنم لمن يرقي سيدهم، فقام رجل من الصحابة رضي الله عنهم، وقرأ عليه سورة الفاتحة، ونفث عليه، فأبرأه الله، وقام كأنما نشط من عقال.


الشرح