×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فصل: في جناية العبد والبهائم

**********

وَجِنَايَةُ العَبْدِ فِيْ رَقَبَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ، مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَتِهِ، وَدِيَةُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ فِيْ مَالِ الجَانِيْ.

وَجِنَايَةُ البَهَائِمِ هَدَرٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا.

وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ طَرِيْقٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا، وَمَا أَتْلَفَتْ مِنَ الزَّرْعِ نَهَارًا، لَمْ يَضْمَنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِهِ، وَمَا أَتْلَفَتْ لَيْلاً، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فصل: في جناية العبد والبهائم»، العبد إذا قتل، أو أصاب مالاً، فإنه يتعلق برقبته بأن يُباع، ويقدم عليه من ثمن الجناية، وإن بقي شيء من قيمته، يُعطى لسيده.

قوله رحمه الله: «وَجِنَايَةُ العَبْدِ فِيْ رَقَبَتِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ السَّيِّدُ بِأَقَلِّ الأَمْرَيْنِ، مِنْ أَرْشِهَا أَوْ قِيْمَتِهِ، وَدِيَةُ الجِنَايَةِ عَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهِ فِيْ مَالِ الجَانِي»، إذا جنى على العبد أحد، جهة الجناية عليه، فديته ما نقص من قيمته بسبب الجناية، إذا كان سليمًا بمائة ألف، وبعد الجناية صار بتسعين ألفًا، نقص العُشر، فيُحملون العشر.


الشرح