×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَجِنَايَةُ البَهَائِمِ هَدَرٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِ إِنْسَانٍ، كَالرَّاكِبِ وَالقَائِدِ وَالسَّائِقِ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مَا جَنَتْ بِيَدِهَا أَوْ فَمِهَا، دُوْنَ مَا جَنَتْ بِرِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا»، جناية البهائم - كالإبل وغيرها - إذا رفصت أو عضت بفمها، فهي هدر، ما دام ليس معها أحد؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ» ([1])؛ أي: هدر. وإن كان معها صاحبها، وجنت بيد مقدمها، فإنه يغرم؛ لأنه يستطيع أن يُجنبها هذا الطريق والمكان، أما ما جنت برجلها، فليس عليه شيء؛ لأنه لا يملك أن يمسك رجلها.

يد إنسان يسيطر عليها - كالراكب عليها - هو المسؤول عن حركاتها، هو الذي يسوقها، أيضًا هو الذي يملك إيقافها، ويملك دفعها، والقائد الذي يقودها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَعَدَّى بِرَبْطِهَا فِيْ مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ طَرِيْقٍ، ضَمِنَ جِنَايَتَهَا كُلَّهَا»، إذا ربطها في طريق، وجنت، عضت من مر، أو رفصت من مر بها، أو أصابته، فإنه يضمن ما حصل منها؛ لأنه هو الذي حبسها في الطريق، وكان ذلك سببًا في الجناية، أما إذا ربطها في مُلكه، فلا يضمن؛ لأن هذا ملكه، والمخطئ هو الذي دخل عليها.

قوله رحمه الله: «وَمَا أَتْلَفَتْ مِنَ الزَّرْعِ نَهَارًا، لَمْ يَضْمَنْهُ، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ يَدِهِ، وَمَا أَتْلَفَتْ لَيْلاً، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ»؛ لأن في النهار الزروع يحرسونها، وأما في الليل لا يحرسونها، وهذا ما قضى به سليمان عليه السلام لما نفشت غنم القوم في زرع غيرهم، داود قضى بأن الغنم تكون لأهل الزرع عوضًا عن زرعهم، لكن لما علم سليمان، حكم بحكم غير حكم


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (1499)، ومسلم رقم (1710).