×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

أبيه، والله صوبه في هذا قال: ﴿وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰنَ إِذۡ يَحۡكُمَانِ فِي ٱلۡحَرۡثِ إِذۡ نَفَشَتۡ فِيهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لِحُكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ [الأنبياء: 78]؛ أي: رعته في الليل، ﴿فَفَهَّمۡنَٰهَا سُلَيۡمَٰنَۚ وَكُلًّا ءَاتَيۡنَا حُكۡمٗا وَعِلۡمٗاۚ [الأنبياء: 79]، فسليمان عليه السلام قال: لا، أهل الماشية يسقون الزرع عندما يتكامل كما كان، ويسلمون الماشية لأهلها إذا تكامل الزرع.

وما أتلفت البهائم ليلاً في زروع الناس، فعليهم ضمانه؛ لأن أهلها يضمنون ذلك؛ لأنهم هم الذين أهملوها، ولم يمسكوها في الليل عن زروع الناس، والناس ينامون في الليل ما يحرسون زروعهم.

**********


الشرح