بَابُ اللُّقَطَةِ
**********
وَهِيَ
عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيْمَتُهُ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ
وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه:
«رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ
وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» ([1]).
الثَّانِيْ:
الْحَيَوَانُ الَّذِيْ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كَالإِبِلِ
وَالْخَيْلِ، وَنَحْوِهَا، فَلا يَجُوْزُ أَخْذُهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله
عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى
يَأْتِيَهَا رَبُّهَا» ([2]). وَمَنْ أَخَذَ هَذَا لَمْ
يَمْلِكْهُ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِدَفْعِهِ إِلَى
نَائِبِ الإِمَامِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «بَابُ
اللُّقَطَةِ»، واللقطة هي: المال الضائع، وسمي لقطة؛ لأنه يلتقط، ويؤخذ،
ويحتفظ به، وهي على قسمين:
الأول: اللقطة مثل: الأمتعة، والنقود، وغير ذلك.
والثاني: الحيوانات الضائعة.
وحكم الالتقاط على أنواع:
الأول: ما لا قيمة له، ولا تتبعه النفوس، هذا يأخذه الإنسان، وينتفع به؛ مثل: العصا القصيرة، والحبل، وغير ذلك، ومثل: النقود اليسيرة كالقرش، والقرشين، وما أشبه ذلك، هذا من وجده، يأخذه.
([1]) أخرجه أبو داود رقم (1717).
الصفحة 1 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد