×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ اللُّقَطَةِ

**********

وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيْمَتُهُ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ» ([1]).

الثَّانِيْ: الْحَيَوَانُ الَّذِيْ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كَالإِبِلِ وَالْخَيْلِ، وَنَحْوِهَا، فَلا يَجُوْزُ أَخْذُهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا» ([2]). وَمَنْ أَخَذَ هَذَا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَلَمْ يَبْرَأْ إِلاَّ بِدَفْعِهِ إِلَى نَائِبِ الإِمَامِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ اللُّقَطَةِ»، واللقطة هي: المال الضائع، وسمي لقطة؛ لأنه يلتقط، ويؤخذ، ويحتفظ به، وهي على قسمين:

الأول: اللقطة مثل: الأمتعة، والنقود، وغير ذلك.

والثاني: الحيوانات الضائعة.

وحكم الالتقاط على أنواع:

الأول: ما لا قيمة له، ولا تتبعه النفوس، هذا يأخذه الإنسان، وينتفع به؛ مثل: العصا القصيرة، والحبل، وغير ذلك، ومثل: النقود اليسيرة كالقرش، والقرشين، وما أشبه ذلك، هذا من وجده، يأخذه.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (1717).

([2])  أخرجه البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).