×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الدليل على ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق، فأخذها صلى الله عليه وسلم، وقال: «لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنْ صَدَقَةٍ لَأَكَلْتُهَا» ([1])، هذا دليل على أن الشيء اليسير الضائع يأخذه من وجده.

الثاني: ما تتبعه همة أوساط الناس، فهذا هو اللقطة، هذا يأخذه، وتجري عليه الأحكام الشرعية التي سيأتي بيانها.

الثالث: ضالة الإبل.

الرابع: ضالة الغنم، والفصلان، والعجول، وما لا يحمي نفسه من الذئب.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدُهَا: مَا تَقِلُّ قِيْمَتُهُ»؛ أي: ليس له قيمة، ولا تتبعه همة أوساط الناس، «فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ وَالاِنْتِفَاعُ بِهِ مِنْ غَيْرِ تَعْرِيْفٍ؛ لِقَوْلِ جَابِرٍ رضي الله عنه: «رَخَّصَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَأَشْبَاهِهِ، يَلْتَقِطُهُ الرَّجُلُ يَنْتَفِعُ بِهِ».

قوله رحمه الله: «الثَّانِيْ: الْحَيَوَانُ الَّذِيْ يَمْتَنِعُ بِنَفْسِهِ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، كَالإِبِلِ وَالْخَيْلِ، وَنَحْوِهَا، فَلا يَجُوْزُ أَخْذُهَا؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَقَالَ: «مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا»»، الحيوان الذي يحمي نفسه من السباع؛ مثل: الإبل، والخيل، والبقر، هذه لا يؤويها أحد، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل: «مَالَكَ وَلَهَا، دَعْهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ»، وهذا تعرض لضالة الإبل، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَأْوِي الضَّالَّةَ إِلاَّ ضَالٌّ» ([2])، فهذه لا خوف عليها،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2055)، ومسلم رقم (1071).

([2])  أخرجه أبو داود رقم (1722)، وابن ماجه رقم (2503)، والنسائي رقم (5768)، وأحمد رقم (19184).