لكن كونك تخبر عنها بأن
تقول: رأيتها في مكان كذا، أو تأخذها، وتؤديها لراعيها، لا بأس، أما أن تأخذها على
أنها لقطة، فلا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: «حِذَاؤُهَا»؛
أي: خفافها هذه حذاء، مثل الحذاء للإنسان، لا تخاف من الشوك، ولا الحصى، و«سِقَاؤُهَا» بطنها؛ تملؤه ويكفيها مدة
أيام.
وأيضًا: هي ترد الماء، وتذهب إليه، وتشمه، ولو كان بعيدًا.
قوله رحمه الله: «وَمَنْ أَخَذَ
هَذَا لَمْ يَمْلِكْهُ، وَلَزِمَهُ ضَمَانُهُ»، من أخذ الضالة التي هذه صفتها،
لم يملكها - ولو عرفها - ولو هلكت، يلزمه ضمانها؛ لأنه ليس له أن يأخذها، ويحبسها
عن صاحبها.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ
يَبْرَأْ إِلاَّ بِدَفْعِهِ إِلَى نَائِبِ الإِمَامِ»، لم يبرأ إلا بدفع
الضمان، وما أخذه من الإبل، ونحوها إلى نائب الإمام، وهو الأمير، أو القاضي؛ لأجل
أن يحتفظ به لصاحبه؛ لأن نائب الإمام يقوم مقام الغائب والقاصر، يقوم مقامه في حفظ
ماله.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد