وَالثَّالِثُ: مَا
تَكْثُرُ قِيْمَتُهُ مِنَ الأَثْمَانِ وَالْمَتَاعِ وَالْحَيَوَانِ الَّذِيْ لا
يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ، وَيَجِبُ تَعْرِيْفُهُ
حَوْلاً، فِيْ مَجَامِعِ النَّاسِ، كَالأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ،
فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دُفِعَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ
لَمْ يُعْرَفْ، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ، وَلا يَتَصَرَّفَ فِيْهِ حَتَّى يَعْرِفَ
وِعَاءَهُ، وَوِكَاءَهُ وَصِفَتَهُ، فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ،
دَفَعَهُ إِلَيْهِ أَوْ مِثْلَهُ إِنْ كَانَ قَدْ هَلَكَ.
وَإِنْ
كَانَ حَيَوَانًا يَحْتَاجُ إِلىَ مُؤنَةٍ، أَوْ شَيْئًا يَخْشَى تَلَفَهُ، فَلَهُ
أَكْلُهُ قَبْلَ التَّعْرِيْفِ، أَوْ بَيْعُهُ، ثُمَّ يُعَرِّفُهُ؛ لِمَا رَوَى
زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ رضي الله عنه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ لُقَطَةِ
الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: «اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا ثُمَّ
عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَادْفَعْهَا
إِلَيْهِ». وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ، فَقَالَ: «خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ،
أَوْ لأَخِيْكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ» ([1])، وَإِنْ هَلَكَتِ
الُّلقَطَةُ فِيْ حَوْلِ التَّعْرِيْفِ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ، فَلا ضَمَانَ
فِيْهَا.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «وَالثَّالِثُ:
مَا تَكْثُرُ قِيْمَتُهُ مِنَ الأَثْمَانِ»؛ أي: النقود.
قوله رحمه الله: «وَالْمَتَاعِ»؛
أي: الطعام، وكذلك الملابس.
قوله رحمه الله: «وَالْحَيَوَانِ الَّذِيْ لا يَمْتَنِعُ مِنْ صِغَارِ السِّبَاعِ، فَيَجُوْزُ أَخْذُهُ»؛ مثل: الغنم، إذا، كانت ضائعة في البر، وقد سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «هِيَ لَكَ أَوْ لأَِخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ»، فيأخذها، ولا يتركها تهلك في البر، أما الأغنام التي في البلد، فلا تتعرض لها؛ لأنها في البلد، ما عليها خوف.
([1]) أخرجه البخاري رقم (91)، ومسلم رقم (1722).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد