×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَيَجِبُ تَعْرِيْفُهُ حَوْلاً، فِيْ مَجَامِعِ النَّاسِ، كَالأَسْوَاقِ وَأَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ»، اللقطة التي هي المتاع، والنقود، والملابس، والطعام، ونحو ذلك يأخذها؛ لأنها تتلف لو تركها، ويعرفها لمدة سنة؛ بأن ينادي عليها في مجامع الناس؛ عند المساجد: «من ضاع له كذا وكذا»، ولا يسميه، «من ضاع له شيء»، «ضاع له مال»، يكرر هذا كل أسبوع، كل شهر، فإذا تمت السنة، ولم يأت أحد، فإنه يتملكه.

ويعرف الضالة عند أبواب المساجد، وليس في المساجد، لأنه ما يجوز ذكر الضالة أو السؤال عنها في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» ([1])، دعا عليه؛ لأن المساجد لم تبن لذلك، لكن على الأبواب من الخارج، لا بأس.

قوله رحمه الله: «فَمَتَى جَاءَ طَالِبُهُ، فَوَصَفَهُ، دُفِعَ إِلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ»، إذا جاء صاحبها، ووصف هذا المفقود؛ لأن الواجد سيعرف الصفات، ويسجلها عنده، قال صلى الله عليه وسلم: «اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا»، العفاص: هو الكيس الي تجعل فيها، والوكاء المخيط المربوط، «ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»، فلا بد لواجدها أن يعرف صفاتها المميزة، والفارقة، ويحتفظ بها، ولا يعلم أحدًا بها، فإذا جاء صاحبها، قال: المال الضائع، إن لم تعرفه، فهو لي، يقول: صفه لي، اذكر صفاته، فإذا وصفه؛ كما عند الملتقط، يجب عليه أن يدفعه إليه دون حكم حاكم.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ، فَهُوَ كَسَائِرِ مَالِهِ»، إذا لم يكن له صفات مميزة، فهذا ضائع، ولا يمكن طلبه، ولا رده، فهو كسائر ماله.


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (568).