×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْوَدِيْعَةِ

**********

وَهِيَ أَمَانَةٌ، لا ضَمَانَ فِيْهَا عَلَى الْمُوْدَعِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا، أَوْ مِثْلِ الْحِرْزِ الَّذِيْ أُمِرَ بِإِحْرَازِهَا فِيْهِ، أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهَا لِنَفْسِهِ، أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ، أَوْ أَخْرَجَهَا لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا، أَوْ كَسَرَ خَتْمَ كِيْسِهَا، أَوْ جَحَدَهَا، أَوِ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا عِنْدَ طَلَبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ، ضَمِنَهَا، وَإِنْ قَالَ: «مَا أَوْدَعْتَنِي»، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهَا، أَوْ رَدَّهَا، لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ، وَإِنْ قَالَ: «مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ»، ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا، أَوْ تَلَفَهَا، قُبِلَ مِنْهُ وَالْعَارِيَةُ مَضْمُوْنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهَا المُسْتَعِيْرُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْوَدِيْعَةِ»، هي المال الذي يُودع عند شخص؛ ليحفظه لصاحبه، ثم يرده إليه عند طلبه، وهي من فعل المعروف بين الناس، ومن المروءة والتعاون.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ أَمَانَةٌ، لا ضَمَانَ فِيْهَا عَلَى الْمُوْدَعِ مَا لَمْ يَتَعَدَّ»، حكمها أنها أمانة عند المودع، لا يضمنها إلا إذا فرَّط في حفظها، أما إذا تلفت من غير تفريط منه، فلا يضمنها؛ لأنه أمين، والأمين لا يضمن، إلا إذا فرَّط في حفظها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْهَا فِيْ حِرْزِ مِثْلِهَا»؛ من التعدي ألا يضعها في حرز مثلها؛ ليحفظها، فيكون هذا من الإهمال، فيضمن إذا تلفت.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِثْلِ الْحِرْزِ الَّذِيْ أُمِرَ بِإِحْرَازِهَا فِيْهِ»، له حالان:


الشرح