×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الحالة الأولى: أن صاحب الوديعة ينص على حرز مُعين، فيُحرزها في غيره، فيكون هذا من التعدي، إذا تلفت يضمنها.

الحالة الثانية: ألا ينص صاحب الوديعة على حرز معين، فعلى المودع أن يُحرزها في حرز مثلها، فإن أحرزها فيما دونه، ضمن إذا تلفت؛ لأنه متعدٍّ في ذلك.

قوله رحمه الله: «أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهَا لِنَفْسِهِ»، هذا من موجبات الضمان:

أولاً: إذا تعدى في حرزها.

ثانيًا: إذا تصرف فيها لنفسه؛ أي: استعملها من غير إذن صاحبها، ثم تلفت بسبب الاستعمال غير المأذون فيه، فيضمنه؛ لأنه متعد.

قوله رحمه الله: «أَوْ خَلَطَهَا بِمَا لا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ»، من صور الضمان: إذا خلطها بشيء ضاعت فيه، ولا تتميز وتُعرف، وصعب عزلها، وفرزها، فيضمنه.

قوله رحمه الله: «أَوْ أَخْرَجَهَا لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا»، أخرجها من حرزها؛ ليُنفقها لنفسه، ثم ردها، فتلفت أثناء ذلك، فإنه يضمنها، وكل هذه من صور التعدي في حفظ الوديعة.

قوله رحمه الله: «أَوْ كَسَرَ خَتْمَ كِيْسِهَا»، أو كانت مختومة في كيس مغلق عليها، فجاء وفتح الكيس، فهيأها إذًا للضياع والأخذ، فإذا تلفت، يضمنها؛ لأنه هتك حرزها.

قوله رحمه الله: «أَوْ جَحَدَهَا»، إذا جحد الوديعة، قال: أبدًا ما أودعتني شيئًا، ثم ثبتت عنده وتلفت، فإنه يضمنها.


الشرح