الحالة الأولى: أن صاحب الوديعة ينص على حرز مُعين، فيُحرزها في غيره،
فيكون هذا من التعدي، إذا تلفت يضمنها.
الحالة الثانية: ألا ينص صاحب الوديعة على حرز معين، فعلى المودع أن
يُحرزها في حرز مثلها، فإن أحرزها فيما دونه، ضمن إذا تلفت؛ لأنه متعدٍّ في ذلك.
قوله رحمه الله: «أَوْ
تَصَرَّفَ فِيْهَا لِنَفْسِهِ»، هذا من موجبات الضمان:
أولاً: إذا تعدى في حرزها.
ثانيًا: إذا تصرف فيها لنفسه؛ أي: استعملها من غير إذن صاحبها، ثم تلفت بسبب
الاستعمال غير المأذون فيه، فيضمنه؛ لأنه متعد.
قوله رحمه الله: «أَوْ
خَلَطَهَا بِمَا لا تَتَمَيَّزُ مِنْهُ»، من صور الضمان: إذا خلطها بشيء ضاعت
فيه، ولا تتميز وتُعرف، وصعب عزلها، وفرزها، فيضمنه.
قوله رحمه الله: «أَوْ
أَخْرَجَهَا لِيُنْفِقَهَا ثُمَّ رَدَّهَا»، أخرجها من حرزها؛ ليُنفقها لنفسه،
ثم ردها، فتلفت أثناء ذلك، فإنه يضمنها، وكل هذه من صور التعدي في حفظ الوديعة.
قوله رحمه الله: «أَوْ كَسَرَ
خَتْمَ كِيْسِهَا»، أو كانت مختومة في كيس مغلق عليها، فجاء وفتح الكيس،
فهيأها إذًا للضياع والأخذ، فإذا تلفت، يضمنها؛ لأنه هتك حرزها.
قوله رحمه الله: «أَوْ
جَحَدَهَا»، إذا جحد الوديعة، قال: أبدًا ما أودعتني شيئًا، ثم ثبتت عنده
وتلفت، فإنه يضمنها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد