قوله
رحمه الله: «أَوِ
امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهَا عِنْدَ طَلَبِهَا مَعَ إِمْكَانِهِ، ضَمِنَهَا»، من
صور الضمان أيضًا: أن يمنعها من صاحبها إذا طلبها، فلا يُعطيها إياه إذا تلفت،
فإنه يضمنها؛ لأنه متعد بمنعها من صاحبها، أما إذا امتنع عن ردها لعذر، فتلفت،
فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه معذور.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
«مَا أَوْدَعْتَنِي»، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهَا، أَوْ رَدَّهَا، لَمْ يُقْبَلْ
مِنْهُ»، إذا أنكرها، قال: «ما أودعتني»،
ثم ادعى أنه ردها عليه، لن تُقبل دعواه في الرد؛ لأنه أصبح غير أمين بإنكاره لها
في الأول، فيضمنها إذا تلفت، أو ادعى ردها، يقول: «صحيح أنك أودعتني، لكني رددتها عليك»، ما يُقبل كلامه في هذا، حتى
يأتي ببينة أنه ردها عليه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
«مَالَكَ عِنْدِيْ شَيْءٌ»، ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهَا، أَوْ تَلَفَهَا، قُبِلَ
مِنْهُ»، إذا لم يعترف بها أصلاً، ثم اعترف، وقال: رددتها عليك، فإنه لا يُقبل
منه، إلا بإقامة البينة على ردها؛ لأنه اعترف بها، وادعى ردها دون بينة فلا يُقبل
منه ذلك.
قوله رحمه الله: «وَالْعَارِيَةُ
مَضْمُوْنةٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ فِيْهَا المُسْتَعِيْرُ»، العارية غير
الوديعة، العارية هي: أن يستعير إناء، أو دلوًا، أو حبلاً، أو سيارة؛ ليركبها، أو
يحمل عليها، أو دابة يستعيرها؛ ليركبها، فالعارية هي: الإذن باستعمال العين
بالمعروف، والعارية لا تُضمن إلا بالتعدي، فإذا تعدى فيها، ضمن.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد