×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ 

**********

وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ، وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ، وَإِنْ حَدَثَ ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ.

وَإِنْ رَجَعَ الشُّهُوْدُ بَعْدَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ، لَمْ يُنْقَضِ الحُكْمُ، وَلَمْ يُمْنَعْ الاِسْتِيْفَاءُ، إِلاَّ فِي الحَدِّ وَالقِصَاصِ، وَعَلَيْهِمْ غَرَامَةُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ بِمِثْلِهِ، إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا، وَيَكُوْنُ ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ، فَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، فَعَلَيْهِ حِصَّتُهُ، وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُوْدُ بِهِ قَتْلاً، أَوْ جَرْحًا، فَقَالُوْا: تَعَمَّدْنَا، فَعَلَيْهِمْ القِصَاصُ، وَإِنْ قَالُوْا: أَخْطَأْنَا، غَرِمُوْا الدِّيَّةَ، أَوْ أَرْشَ الجُرْحِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ، وَمَتىَ غَيَّر العَدْلُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ، قُبِلَتْ»، إذا شهد عند القاضي بحق، ثم لما خرج تذكر أنه ما بين الشهادة على الوجه المطلوب، وأن هناك بقية من الكلام، يرجع قبل الحكم، فقبل الحكم بها يُقبل تعديله؛ لأن الحكم لم يصدر، أما إذا حكم بها القاضي، فانتهى الأمر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَدَثَ مِنْهُ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَهَا بَعْدَ أَدَائِهَا، رُدَّتْ»، إن علم منه ما يمنع قبول شهادته - من عدم عدالة، أو كذب، أو غير ذلك - قبل الحكم بها، رُدت.


الشرح