قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَدَثَ
ذلِكَ بَعْدَ الحُكْمِ بِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ»؛ لأن الحكم صدر، ومبني على
شهادة، فلا يُسمع بعدها؛ لأنه متهم، فلا يُسمع بعد ذلك قوله: «إنه عنده زيادة معلومات، أو إنه تعجل، أو غيره»، ما يقبل هذا؛ لأنه
لو فُتح هذا الباب، ضاعت الحقوق.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ رَجَعَ
الشُّهُوْدُ بَعْدَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمْ، لَمْ يُنْقَضِ الحُكْمُ، وَلَمْ
يُمْنَعْ الاِسْتِيْفَاءُ»، بعد الحكم بالشهادة لو تراجع الشهود، ما يُسمع
هذا، وينفذ الحكم؛ لأنهما متهما في ذلك، لِمَ لم تبينوا هذا قبل الحكم؟!
قوله رحمه الله: «إِلاَّ فِي
الحَدِّ وَالقِصَاصِ»، الحد كحد الزنا، والسرقة، والحرابة له أن يرجع بعد
الأداء، وقبل الحكم؛ وكذلك لا ينفذ القصاص إذا تراجع الشاهد قبل التنفيذ؛ لأن
الدماء مصونة، ولا تراق إلا ببينة صريحة.
قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهِمْ
غَرَامَةُ مَا فَاتَ بِشَهَادَتِهِمْ»، إذا حُكم بشهاداتهما، وكان في ذلك
تغريم مال أو حقوق، فإنهما يضمنان ما شهدا به، وتراجعا عنه؛ لئلا يحصل التلاعب في
الأحكام.
قوله رحمه الله: «بِمِثْلِهِ،
إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَقِيْمَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا»، المثلي
هو: المكيل والموزون، والقيمي هو: غير المكيل وغير الموزون، ما يضمن بقيمته، هناك
ما يضمن بمثله، وهو المكيل والموزون، وهناك ما يضمن بقيمته وهو غير المكيل وغير
الموزون.
قوله رحمه الله: «وَيَكُوْنُ
ذلِكَ بَيْنَهُمْ عَلى عَدَدِهِمْ»، إذا كانوا عدد شهود، وتراجعوا، عليهم
بعددهم، كل عليه نصيب بحسب عددهم: أربعة على كل واحد الربع، ثلاثة على كل واحد
الثلث، اثنان على كل واحد النصف.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد