فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الأَبِ فِيْ المِيْرَاثِ
**********
وَلِلأَبِ
ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ،
وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ، وَحَالٌ لَهُ
الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ
مِيْرَاثِ الأَبِ»، الأب له ثلاثة أحوال: تارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث
بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب معًا.
قوله رحمه الله: «وَلِلأَبِ
ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ»؛ ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ
وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ﴾ [النساء: 11]؛ أي:
الأبوين.
قوله رحمه الله: «وَحَالٌ
يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ»، إذا مات ولده - ابنه أو
بنته - وليس له ولد، يأخذ ماله بالتعصيب.
قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهُ
الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ»، إذا كان له من الولد إناث فقط،
فله السدس فرضًا، وله ما أبقت الفروض تعصيبًا، فيجمع بينهما.
**********
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد