×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي أَحْوَالِ الأَبِ فِيْ المِيْرَاثِ

**********

وَلِلأَبِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ، وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ، وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأَبِ»، الأب له ثلاثة أحوال: تارة يرث بالفرض فقط، وتارة يرث بالتعصيب فقط، وتارة يرث بالفرض والتعصيب معًا.

قوله رحمه الله: «وَلِلأَبِ ثَلاثَةُ أَحْوَالٍ: حَالٌ لَهُ السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ ذُكُوْرِ الْوَلَدِ»؛ ﴿وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ [النساء: 11]؛ أي: الأبوين.

قوله رحمه الله: «وَحَالٌ يَكُوْنُ عَصَبَةً، وَهِيَ مَعَ عَدِمِ الْوَلَدِ»، إذا مات ولده - ابنه أو بنته - وليس له ولد، يأخذ ماله بالتعصيب.

قوله رحمه الله: «وَحَالٌ لَهُ الأَمْرَانِ، وَهِيَ مَعَ إِنَاثِ الْوَلَدِ»، إذا كان له من الولد إناث فقط، فله السدس فرضًا، وله ما أبقت الفروض تعصيبًا، فيجمع بينهما.

**********


الشرح