×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ السَّلَمِ

**********

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِيْنَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُوْنَ فِي الثِّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِيْ تَمْرٍ، فَلْيُسْلِفْ فِيْ كَيْلٍ مَعْلُوْمٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُوْمٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوْمٍ» ([1]).

وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِيْ كُلِّ مَا يُضْبَطُ بِالصِّفَاتِ إِذَا ضَبَطَهُ بِهَا، وَذَكَرَ قَدْرَهُ بِمَا يُقَدَّرُ بِهِ - مِنْ كَيْلٍ، أَوْ وَزْنٍ، أَوْ ذَرْعٍ، أَوْ عَدٍّ - وَجَعَلَ لَهُ أَجَلاً مَعْلُوْمًا وَأَعْطَاهُ الثَّمَنَ قَبْلَ تَفَرُّقِهِمَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ السَّلَمِ»، السلم نوع من البيع، ولكنه أفرده؛ لاختلاف صورته عن صورة البيع المعروفة؛ لأن البيع يكون على سلعة موجودة معينة وقت العقد، وأما السلم فلا يشترط أن يكون في سلعة موجودة، بل في سلعة توجد فيما بعد، والسلم لغة السلف، والسلف: تعجيل الثمن، وتأجيل المثمن الذي هو المبيع، والناس بحاجة إليه خصوصًا المزارعين، وأصحاب المصانع، الذين يريدون أن يمولوا مشاريعهم، فهم يأخذون دراهم ليمولوا مشاريعهم، ثم يحضروا السلع التي تعاقدوا عليها وقت حلولها، فالمسلم ينتفع بهذه المنتجات، أو الثمرات، والمسلم إليه ينتفع بالنقود الحاضرة؛ يدفع بها حاجته.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2239)، ومسلم رقم (1604).