×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

بَابُ الْخِيَارِ

**********

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً، فَيَكُوْنَانِ عَلَى شَرْطِهِمَا. وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، إِلاَّ أَنْ يَقْطَعَاهُ.

وَإِنْ وَجَدَ أَحَدُهُمَا بِمَا اشْتَرَى عَيْبًا لَمْ يَكُنْ عَلِمَهُ، فَلَهُ رَدُّهُ، أَوْ أَخْذُ أَرْشِ الْعَيْبِ. وَمَا كَسَبَهُ الْمَبِيْعُ، أَوْ حَدَثَ فِيْهِ مِنْ نَمَاءٍ مُنْفَصِلٍ قَبْلَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ لَهُ؛ لأَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ الْخِيَارِ»، الخيار في البيع هو: طلب خير الأمرين، والخيار ثمانية أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغَبن، وخيار التدليس، إلى آخر الأنواع؛ ذلك لأجل الإنصاف بين الناس؛ لأن المشتري قد يغامر ويشتري، ولا يتأمل، ثم يجد شيئًا ما توقعه، فجعل له الشارع الخيار بين أن يُمضي البيع، وبين أن ينقه، وترد الدراهم إليه؛ دفعًا للضرر عنه.

قوله رحمه الله: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»، هذا الأول: خيار المجلس، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا» ([1])، فإذا صدر البيع بالإيجاب والقبول، انعقد،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (1973)، ومسلم رقم (1532).