×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 ولكن يبقى الخيار ما داموا في المجلس؛ لأنه قد يُغامر، ولا يتأمل، ثم بعد أن يفكر يرى أنه مغبون، فله الخيار؛ إن شاء أمضى، وإن شاء فسخ، وهذا يسمى خيار المجلس، والثابت في هذا الحديث: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا»؛ أي: من المجلس، «وَكَانَا جَمِيعًا» ([1])، وهذا من رحمة الله بالمسلمين، والمحافظة على الأموال، وعدم المغامرات.

قوله رحمه الله: «مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا بِأَبْدَانِهِمَا»، تفرقا بأبدانهما، هناك من يقول: التفرق بالأقوال، إذا قال البائع: «بعتك». والمشتري: «اشتريت». قد تفرقا، نقول: لا، ليس هذا بالتفرق، التفرق بالأبدان؛ أن يقوما من المجلس، ويغادراه، أو يقوم أحدهما، ويُغادر، حينئذ يلزم البيع، أما قبل ذلك، فله الخيار، وهذا رد على من يقول: إن التفرق بالأقوال.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ تَفَرَّقَا، وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدُهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»؛ أي: ينتهي الخيار بالتفرق، ويلزم البيع.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَا الْخِيَارَ لَهُمَا، أَوْ لأَحَدِهِمَا»، النوع الثاني من أنواع الخيار: خيار الشرط؛ كأن يقول: اشتريت، أو يقول: بعت، ولي الخيار ثلاثة أيام، أو عشرة أيام، أو ما شاء من تحديد المدة، فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وافقه الآخر، له ذلك: «وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» ([2])، فإذا شرطا الخيار لهما، أو لأحدهما، ووافق الآخر، فإن الشرط يلزم، ويكون الخيار إلى تمام المدة المحددة، فإذا مضت المدة المحددة،


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2112)، ومسلم رقم (1531).

([2])  أخرجه الترمذي رقم (1352)، وابن ماجه رقم (2353).