×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِي اللَّقِيْطِ

**********

وَاللَّقِيْطُ، هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوْذُ، وَهُوَ مَحْكُوْمٌ بِحُرَّيَتِهِ، وَإِسْلامِهِ، وَمَا وُجِدَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، فَهُوَ لَهُ وَوِلايَتُهُ لِمُلْتَقِطِهِ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلاً وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، وَمَا خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ، وَمَنِ ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ كَافِرًا، أُلْحِقَ بِهِ نَسَبًا، لا دِيْنًا، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلَيْهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «فَصْلٌ فِي اللَّقِيْطِ»، اللقيط هو: الطفل مجهول النسب الذي ضل أو ضاع، ولا يعرف نسبه، فهذا لا يترك يهلك، بل يؤخذ، ويسمى اللقيط، يأخذه من وجده، إما أن يقوم عليه هو، ويحسن إليه، وإما أن يدفعه إلى ولي الأمر، وولي الأمر يجعل للقطة مكانًا، ونفقة، ويحافظ عليهم.

قوله رحمه الله: «وَاللَّقِيْطُ، هُوَ الطِّفْلُ الْمَنْبُوْذُ»، الآن يوضع اللقطاء عند أبواب المساجد؛ كامرأة زانية، ولا تريد أن تنكشف، أو امرأة اعتدي عليها وحملت، فيوضع عند باب المسجد، يأخذه المسلمون، فإما أن يقوموا بكفالته، وإما أن يدفعوه إلى ولي الأمر.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ مَحْكُوْمٌ بِحُرَّيَتِهِ، وَإِسْلامِهِ»، محكوم بحرية الأصل، والأصل في الإنسان الحرية، فلا يجعل عبدًا، وكذلك محكوم بإسلامه؛ لأنه في بلد المسلمين، والأطفال حكمهم حكم أهل البلد.


الشرح