قوله
رحمه الله: «وَمَا
وُجِدَ عِنْدَهُ مِنَ الْمَالِ، فَهُوَ لَهُ»، إن وجد معه مال، فهو له، لا لمن
وجده، فهذا الطفل، ينفق عليه منه.
قوله رحمه الله: «وَوِلايَتُهُ
لِمُلْتَقِطِهِ، إِذَا كَانَ مُسْلِمًا عَدْلاً»، إذا كان الملتقط مسلمًا
عدلاً؛ أي: في دينه وفي مروءته.
قوله رحمه الله: «وَنَفَقَتُهُ
مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَا يُنْفَقُ عَلَيْهِ، وَمَا
خَلَّفَهُ فَهُوَ فَيْءٌ»، إذا كبر هذا اللقيط، واكتسب مالاً، ثم مات، ولم
يعرف له أقارب، ولا له أحد، فماله يكون لبيت مال المسلمين، وليس لملتقطه.
قوله رحمه الله: «وَمَنِ
ادَّعَى نَسَبَهُ، أُلْحِقَ بِهِ»، من ادعى نسبه، ألحق به؛ لأن هذا من حظ
الطفل، وهذا يسمى الاستلحاق.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
أَنَّهُ إِنْ كَانَ كَافِرًا»، إن كان الملتقط كافرًا، وادعى نسب هذا الطفل،
فإنه يدفع إليه، ولكن لا يكون تابعًا له؛ لأنه يتبع المسلمين؛ لأنه في بلاد
المسلمين.
قوله رحمه الله: «أُلْحِقَ بِهِ
نَسَبًا، لا دِيْنًا»، أما الدين، فحكمه حكم الدار، والدار دار إسلام، فيكون
مسلمًا.
قوله رحمه الله: «وَلَمْ
يُسَلَّمْ إِلَيْهِ»؛ لأن المسلم لا يسلم للكافر، ولا ولاية للكافر على
المسلم.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد