×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ التَّفْرِيْقِ لِلْعِتْقِ

**********

وَإِنْ عَتَقَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، خُيِّرَتْ فِيْ الْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ، وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ، فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا، وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَتَقَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، خُيِّرَتْ فِيْ الْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ»، إذا كان الزوجان رقيقين، وأعتق الزوجة، أو أعتق الزوج، فإنه يفرق بينهما بطلبها، أو بطلبه؛ لأن بريرة رضي الله عنها لما عتقت وزوجها رقيق، واسمه مغيث رضي الله عنه، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لطلبها ([1]).

قوله رحمه الله: «وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ»، لا يحتاج إلى حكم حاكم، إذا اختارته، يتم، دون أن يرجع إلى القاضي.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا»؛ لأنها مكنته من نفسها، وهذا دليل على أنها رضيت به إذا وطئها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا»؛ لأن العتق حررها من الرق، فزال المحظور.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5283).