×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فَصْلٌ فِيْ وسائل إِقَامَةِ الحَدِّ وكَيْفِيَّتهِ

**********

وَيُضْرَبُ فِيْ الْحَدِّ بِسَوْطٍ، لا جَدِيْدٍ وَلا خَلَقٍ، وَلا يُمَدُّ، وَلا يُرْبَطُ وَلا يُجَرَّدُ، وَيُتَّقَى وَجْهُهُ وَرَأْسُهُ وَفَرْجُهُ، وَيُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ جَالِسَةً وَتُشَدُّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، وَتُمْسَكُ يَدَاهَا، وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أُخِّرَ حَتَّى يَبْرَأَ، لِمَا رَوَى عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنَّ أَمَةَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأُمِرْتُ أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيْثَةُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيْتُ إِنْ أَنا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِرَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَحْسَنْتَ» ([1]).

فَإِنْ لَمْ يُرْجَ بُرْؤُهُ وَخُشِيَ عَلَيْهِ مِنَ السَّوْطِ، جُلِدَ بِضِغْثٍ فِيْهِ عِيْدَانٌ بِعَدَدٍ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَيُضْرَبُ فِيْ الْحَدِّ بِسَوْطٍ، لا جَدِيْدٍ وَلا خَلَقٍ»، الجلد يكون بالسوط، وهو العصا الصغيرة التي لا تشق الجلد، ولا تكسر العظم، ويكون الضرب متوسطًا بين الخفيف والقوي، ولا يكون السوط جديدًا؛ لأنه يؤلم الشخص، ولا خلقًا ينكسر؛ لأنه لا ينكأ.

قوله رحمه الله: «وَلا يُمَدُّ، وَلا يُرْبَطُ»، لا تربط يداه ورجلاه؛ حتى يمكن من الهرب لو أراد.


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1705).